المحقق الأردبيلي
10
مجمع الفائدة
ولو باع بعض حصته فللآخر ، الشفعة بكمالها
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 7 ذيل حديث 2 من كتاب الشفعة ج 17 ص 321 . ( 2 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة وقوله : ( على الاثنين ) متعلق بقوله : ( فيحمل ) . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الشفعة ، قال : قلت لأبي عبد الله : دار بين قوم اقتسموها الخ . ( 4 ) سندها كما في الكافي - باب الشفعة - هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن الكاهلي ، عن منصور بن الجازم . ( 5 ) الإستبصار ج 3 باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ص 117 رقم 6 - 7 . ( 6 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة . ( 7 ) قال الله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء - 29 . ( 8 ) تقدم مصدره آنفا .